الحصفكي

132

الدر المختار

وإن أجيز بعد ذلك في الأصح كما لو قال إن ملكته فهو حر لعدم ملكه عند الامام ( و ) قيد بالخيار لأنه ( لو قال إن بعته فهو حر فباعه بيعا صحيحا بلا خيار لا يعتق ) لزوال ملكه . وتنحل اليمين لتحقق الشرط . زيلعي ( ويحنث ) الحالف في المسألتين ( ب‍ ) - البيع أو بالشراء ( الفاسد والموقوف